تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

149

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

عرض العام في الذاتي ولا يلزم الانقلاب من اخذ مفهوم الشئ في المشتق لان القضية الممكنة لا تصير ضرورية الّا إذا كانت ضرورة بشرط المحمول هي خارجة عن محل البحث . ذكر هذا الجواب صاحب الكفاية فان لحوق مفهوم الشئ والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا اى مراده ان الشئ المطلق ضروري الثبوت لا الشئ مطلقا سواء كان مطلقا أو مقيدا بقيد الامكاني كما في المقام الا ان يكون القيد الامكاني المذكور ملحوظا في طرف الموضوع الذي هو مصداق الشئ وقد عرفت ان الملاك ثبوت الانقلاب في القضية في نفسها لا إذا اخذ الموضوع بشرط المحمول كما قال صاحب الكفاية الّا بشرط تقييد المصاديق به اى بالمحمول قد عرفت حال الشرط اى الضرورة بشرط المحمول خارجة عن بحثنا . الدليل لبساطة المشتق بطريق آخر قوله : انه لو جعل التالي في شرطية الثانية لزوم اخذ النوع في الفصل الخ . اى قال المصنف للمحقق الشريف كان هنا طريق سهل لبساطة المشتق من حيث المعنى توضيحه إذا اخذ مصداق الشئ في المشتق مثلا في النحو الانسان ناطق يلزم اخذ النوع في الفصل لان مصداق الشئ هو انسان يأخذ في الناطق الذي هو فصل وان جعل التالي في شرطية الثانية كذلك فيصير التالي في كلا الشرطيتين من التصورات وهذا أولى مما اختاره المحقق الشريف أولا لأنه هناك جعل الشرطية الأولى في باب التصورات والشرطية الثانية في باب التصديقات اى باب القضايا لأنه قال هناك ان اخذ مصداق الشئ في المشتق لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية لكن إذا جعل التالي في الشرطية الثاني لزوم اخذ النوع في الفصل فيصير من باب التصورات اى باب مبحث النوع والفصل . قال صاحب الكفاية ثم إنّه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم اخذ النوع